الشهيد الثاني

213

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

الصادق عليه السلام قال : « ذكر له المتعة أهي من الأربع ؟ قال : تزوّج منهنّ ألفاً ، فإنّهنّ مستأجرات » « 1 » . وفيه نظر : لأنّ الأصل قد عُدل عنه بالدليل الآتي ، والأخبار المذكورة وغيرها في هذا الباب ضعيفة أو مجهولة السند أو مقطوعة « 2 » فإثبات مثل هذا الحكم المخالف للآية الشريفة « 3 » وإجماع باقي علماء الإسلام مشكل . لكنّه مشهور ، حتّى أنّ كثيراً من الأصحاب لم ينقل فيه خلافاً ، فإن ثبت الإجماع كما ادّعاه ابن إدريس « 4 » وإلّا فالأمر كما ترى . ونبّه بالأصحّ على خلاف ابن البرّاج حيث منع في كتابيه « 5 » من الزيادة فيها على أربع ، محتجّاً بعموم الآية وبصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن [ الرضا ] « 6 » عليه السلام قال : « سألته عن الرجل تكون عنده المرأة ، أيحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة ؟ قال : لا . قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنّما هي مثل الإماء

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 447 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 . ( 2 ) صحيح زرارة الأوّل مقطوعٌ ، وخبر أبي بصير في طريقه جهالةٌ بالحسين بن محمّد وضعيفٌ بالمعلّى بن محمّد . وخبر زرارة الثاني فيه جهالةٌ بالحسين وسعدان بن مسلم . وبقي فيه خبر محمّد بن مسلم ، وفيه جهالةٌ بالقاسم بن عروة . وخبر بكير بن محمّد الأزدي وفيه جهالةٌ بالحسين ، وفي بكر نظرٌ ، تأمّل . ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) النساء : 3 . ( 4 ) السرائر 2 : 624 ، وفيه : بغير خلاف . ( 5 ) المهذّب 2 : 243 ، والظاهر أنّ ثانيهما هو كتاب الكامل ، ولا يوجد لدينا ، والأصل في النقل العلّامة في المختلف 7 : 230 . ( 6 ) لم يرد في المخطوطات .